للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أشياء لا تطهر النجاسات:

-١ً- الدباغة: لا تطهر جلود الميتة بالدباغة، وإنما إذا دُبغت أُبيح استعمالها في المواد الجافة لقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) والجلد جزء منها، ولحديث أبي داود المتقدم: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) . وعن الإمام أحمد: يطهر بالدباغة جلد ما كان طاهراً حال الحياة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (تُصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها) (١) . أما ما كان نجساً وهو حي فلا يطهر جلده بالدباغة عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور) (٢) ، ولأن أثر الدبغ يكون في إزالة النجاسة الحادثة بالموت فبعد الدبغ يعود كما كان حكمه قبل الموت.

-٢ً- الاستحالة: لا تطهر، فالدود المتولد من النجاسة، وكذا الصرصار المتولد من الكنف كلها نجسة، لأن نجاستها لعينها بخلاف الخمرة، فإن نجاستها لمعنى فيها زال بالانقلاب إلى خل.

-٣ً- النار: لا تطهر النجاسة، فلو عرضت نجاسة على النار حتى احترقت وصارت رماداً، فالرماد والدخان نجسان.

-٤ً- الشمس والريح والجفاف: لا تطهر الأرض ولا الأشياء المتنجسة.

الانتفاع بالنجاسات: لا يجوز الانتفاع بأي مائع نجس كالخمر والدم، وكذا لا يحل الانتفاع بالجامدات النجسة كالخنزير والزبل النجس، كما لا يحل الانتفاع بالميتة ولا بدهنها. أما دهن الحيوان الحي الطاهر كالسمن الذي سقطت فيه نجاسة فإنه يجوز الانتفاع به في غير الأكل كأن يستضاء به في غير المسجد. ⦗٦١⦘


(١) مسلم: ج-١/ كتاب الحيض باب ٢٧/١٠٠.
(٢) مسند الإمام أحمد ج-٤/ص ١٣٢.

<<  <   >  >>