-١- التحلل الأول: يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة. إما أن يرمي ويحلق أو يطوف ويحلق.
-٢- التحلل الثاني: يحصل بفعل الثالث منها.
هذا إذا كان سعى سعي الحج بعد طواف القدوم، أما إن لم يسع فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة ويتوقف تحلله على السعي.
فإن تحلل التحلل الأول بالطواف والحلق توقف تحلله الثاني على الرمي، فإن فات وقت الرمي ولم يرم سقط عنه وتحلل التحلل الثاني بسقوطه.
ويحل بالتحلل الأول كل محظورات الإحرام، إلا النكاح وعقده، والمباشرة بشهوة، والوطء. ويحل بالتحلل الثاني ما تبقى منها، وهي كل ما يتعلق بالعلاقة بالنساء. والدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رميتم الجمرة فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراماً إلا النساء، حتى تطوفوا بالبيت)(١) . ⦗٤٨١⦘