للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فوات الحج

يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة، سوء كان من فاته معذوراً أم لا. ويكون الفوات بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفة، لم روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل) (١) .

أما إن أخطأ الناس جميعهم فوقفوا في غير يوم عرفة (اليوم الثامن أو العاشر) أجزأهم ذلك. وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم لأنه تفريط منهم، وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لهبار بن الأسود: "ما حسبك؟ " قال: كنت أحسب أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك.

ما يترتب على من فاته الحج:

-١ً- أن يتحلل بعمرة (أي يطوف ويسعى بإحرامه ثم يتحلل) .

-٢ً- القاء على الفور ولو كان الحج نفلاً لأن بالشروع فيه التزمه، بدليل قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} .

-٣ً- نحر هدي في حجة القضاء، لما روى الأسود قال: (سألت عمر رضي الله عنه عنرجل فاته الحج، قال: يهل بعمرة، وعليه الحج من قابل، ويهريق دماً) (٢) . ⦗٤٨٤⦘


(١) الدارقطني: ج-٢/ ص-٢٤١.
(٢) البيهقي: ج-٥/ ص-١٧٥.

<<  <   >  >>