للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ماهية الهدي الواجب:

-١ً- من وجب عليه دم فلا يجزئه إلا شاة مجزئة في الأضحية أو سُبع بدنة أو سبع بقرة، لما روى جابر رضي الله عنه قال: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) (١) .

-٢ً- من وجب عليه بدنة كمن أفسد حجه أو قتل نعامة أو نذرَ فلا يجزئه إلا ذبح بدنة أو بقرة أو سَبع شياه وهو الأفضل، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن) (٢) .

-٢- منذور:

ماهيته:

-١ً- إذا نذر هدياً مطلقاً فأقل فلا يجزئه إلا شاة مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة.

-٢ً- إن عين بنذره ما يهديه أجزأه ما عينه كبيراً أو صغيراً أو حيواناً أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: (فكأنما قرب دجاجة ... فكأنما قرب بيضة) . ⦗٤٩٧⦘


(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الحج باب ٦٢/٣٥٠.
(٢) مسند الإمام أحمد: ج-١/ ص-٣١٢.

<<  <   >  >>