للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: المستحبات:

-١- يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول عند الدخول: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث"، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله (١) . وروي عن أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) (٢) .

وأن يقول عند الخروج: "غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"، لما روت عائشة رضي الله عنهُا (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك (٣) وعن أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) (٤) .

-٢- يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول على اليمنى، وأن يقدم رجله اليمنى على اليسرى في الخروج، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. ⦗٦٤⦘

-٣- يستحب أن يرفع ما عليه ذكر الله غير قرآن فيحرم إدخاله صيانة له، وعن الإمام: إذا كان ما عليه ذكر الله دراهماً فلا بأس، أما الخاتم الذي عليه ذكر الله فيجعله في بطن كفه إذا أراد دخول الخلاء.

-٤- يستحب إذا كان في الفضاء، أن يبتعد عن الناس، ويستتر عن أعينهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره ... ) (٥) .

-٥- يستحب أن يرتد لبوله مكاناً رخواً لئلا يترشش عليه.

-٦- يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) (٦) .

-٧- يستحب أن يبول قاعداً لأنه أستر له وأبعد من أن يترشش عليه.

-٨- يستحب أن يتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى لأنه أسهل لخروج الخارج.

-٩- يستحب أن يتنحنح ليخرج ما بقي.

-١٠- يستحب أن يلبس النعلين ويغطي رأسه، لما روى البيهقي عن حبيب بن صالح قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه) (٧) .


(١) ابن ماجة: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٩/٢٩٧.
(٢) البخاري: ج-١/ كتاب الوضوء باب ٩/١٤٢.
(٣) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١٧/٣٠.
(٤) ابن ماجة: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١٠/٣٠١.
(٥) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١٩/٣٥.
(٦) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٦/١٤.
(٧) البيهقي: ج-١/ ص-٩٦.

<<  <   >  >>