للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سنن الوضوء:

تعريف السنة: هي ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، ولها مترادفات وهي المندوب والمستحب.

وسنن الوضوء ثمانية عشر:

-١ً- استقبال القبلة.

-٢ً- السواك عند المضمضة.

-٣ً- غسل الكفين ثلاثاً لما روى حُمران مولى عثمان أنه (رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ... ) (١) ، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء.

-٤ً- تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

-٥ً- المبالغة بالمضمضة والاستنشاق لغير الصائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: (أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) (٢) .

وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطاً (٣) ، وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله وجوراً (٤) .

-٦ً- المبالغة في سائر الأعضاء. ⦗٨٠⦘

-٧ً- الزيادة في ماء الوجه لغسل أساريره ودواخله وخوارجه وشعوره ومسح مآقيه.

-٨ً- تخليل اللحية الكثة.

-٩ً- تخليل أصابع اليدين والرجلين إذا وصل الماء في الغسل إليها بدون دلك وإن كان التخليل واجباً بدليل ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك) (٥) . وتخليل أصابع الرجلين يكون بخنصر اليد اليسرى من باطن القدم إلى الأعلى، ويبدأ بخنصر الرجل اليمنى وينتهي بخنصر الرجل اليسرى، أما أصابع اليدين فتتخلل إحداهما بالأخرى.

-١٠ً- تجديد الماء لمسح الأذنين بعد مسح الرأس.

-١١- التيامن لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره) (٦) .

-١٢- إطالة الغرة والتحجيل: أي مجاوزة القدر الواجب في الغسل، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أنتم الغُرُّ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غُرَّته وتحجيلَه) (٧) .

-١٣- تثليث الغسل: فالمرة الأولى فرض، والغسلة الثانية والثالثة سنة إن عمت الأولى.

-١٤- استصحاب النية بالقلب إلى آخر الوضوء.

-١٥- الإتيان بالنية عند غسل الكفين إلى الكوعين (الرسغين)

-١٦- التلفظ بالنية سراً، بحيث يحرك بها لسانه وشفتيه، ويُسمِع نفسه دون غيره، وأن لا يستعين بغيره فيه.

-١٧- أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معونة أحد، ولكن تباح المعونة كتقريب الماء وحمله وصبه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول ⦗٨١⦘ الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا، وغلام نحوي، إداوةً من ماء، وعنزة فيستنجي بالماء) (٨) وعن المغيرة بنشعبة رضي الله عنه قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم، فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه ... ) (٩) وذكر بقية الوضوء، ولكن الأفضل ترك الاستعانة وترك التنشيف من البلل.

-١٨- أن يقول عند فراغه من الوضوء رافعاً بصره إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر وفيه قول عمر رضي الله عنه قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم أحد يتوضأ فيُبْلغُ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) (١٠) .


(١) مسلم: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٣/٤.
(٢) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٥٥/١٤٢.
(٣) السعوط: النشوق، أي لا يبالغ حتى يصل إلى حلقه.
(٤) الوجور: أصله قطرة بالأذن، أي لا يبالغ حتى يصل من الفم إلى الأذن.
(٥) الترمذي: ج-١/ الطهارة باب ٣٠/٣٩.
(٦) مسلم: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١٩/٦٧.
(٧) مسلم: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١٢/٣٤.
(٨) مسلم: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٢١/٧٠.
(٩) مسلم: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٢٢/٧٩.
(١٠) مسلم: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٦/١٧.

<<  <   >  >>