للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسح على الخفين

تعريف المسح:

المسح لغة: إمرار اليد على الشيء.

وشرعاً: أن يصيب البلل خفاً مخصوصاً في زمن مخصوص. ⦗٨٣⦘

تعريف الخف:

ما يلبسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين سواء كان مصنوعاً من الجلد أو من الصوف أو من الشعر أو الوبر أو الكتان أو اللباد، ويقال له الجرموقان (١) .

حكم المسح على الخفين: رخصة في الوضوء دون الغسل، لما روي عن جرير رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، ومسح على خفيه) (٢) ، ولما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) (٣) .

والمسح على الخف أفضل من غسل الرجلين، لأن الله تعالى يحب لعباده أن يأخذوا برخصه.

أما في الغسل فلا رخصة فيه للمسح على الخف، لأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة للمسح عليه.


(١) هي جوارب لكنها من الأسفل وعند الأصابع والعقد من جلد.
(٢) مسلم: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٢٢/٧٢.
(٣) الترمذي: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٧١/٩٦.

<<  <   >  >>