للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مدة المسح:

يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لما روى شريح بن هانئ، أنهم سألوا علياً رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم) (١) . ويشترط في السفر الذي يجيز مسح ثلاثة أيام بلياليها أن يكون سفراً قصر مباح، أما إن كان سفر معصية أو سفر غير قصر فتكون مدته يوماً وليلة.


(١) مسلم: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٢٤/٨٥.

<<  <   >  >>