للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم الماء المختلى به:

يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا من إناء واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أغتسل أن ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) (١) ، أما الماء الذي تختلي به المرأة فلا يجوز للرجل أن يتطهر به، لما روى الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة) (٢) .

ومعنى الخلوة بالماء: أن لا يشاهدها إنسان تخرج عن الخلوة في النكاح، وذكر القاضي أنها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل. وإنما تؤثر خلوتها بالماء اليسير، لأن النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير. والمنع من تطهر الرجل به تعبدي.


(١) مسلم: ج-١/ كتاب الحيض باب ١٠/٤٥.
(٢) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٤٠/٨٢.

<<  <   >  >>