للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لمقاصده الكبرى في الجمع بين سعادة الروح والجسد معا.

ومن أمثلة ما اعتبره الشارع: تحريم الحشيشة فإنها وإن لم ينص على تحريمها داخلة في تحريم الخمر، فلا يقال تحريم الحشيشة من المصالح المرسلة؟ لأن الشارع حرم الخمر لما فيها من ضرر والحشيشة كذلك فهي محرمة بالاعتبار الشرعي لا بوصفها مصلحة تحقق بها دفع شر عن المسلم. ومن ذلك إلزام المفتى الغنيَّ بالصيام في الكفارة لكون العتق أو الإطعام أهون عليه، فنظرا إلى مصلحة الشريعة حتى لا يتجرأ على انتهاكها الموسرون من أهل الثروة والمال أُلْزِمَ الْغَنِيُّ بالصيام، فهذه المصلحة باطلة، لأن الشارع قد اعتبر إلغاءها، والمصالح المرسلة ما لم يشهد لها الشارع باعتبار أو إلغاء، وهنا الشارع قد شهد لهذه بالإلغاء حيث لم يأذن بالصيام إلا عند العجز عن العتق أو الإطعام، قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩]

<<  <   >  >>