للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليسوا أهلا لذلك فزادوا في سوء حالها واضطراب أمرها فكانوا كما قيل: (ضغثا على إبالة) وأخيرا ما علي إلا أن أنصح لأخي المسلم الذي أصر على هذه البدعة وعز عليه أن يتركها لاقتناعه بجوازها أو فائدتها ونفعها، أو لطول ما اعتاد فعلها وألف إقامتها أنصح له أن يعذر أخاه المسلم إذا نهاه عنها أو أنكرها عليه؟ لأنه مأمور بذلك من قبل المحتفل به صلى الله عليه وسلم، إذ قال «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (١) وبقوله «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم» (٢) إن المفروض في المسلم إذا أمره أخوه بمعروف أو نهاه عن منكر أو نصح له بفعل خير وترك شر أن يستجيب له، أو يرد


(١) رواه مسلم.
(٢) رواه أحمد والترمذي وحسنه أوله: والذي نفسي بيده لتأمرن إلخ. .

<<  <   >  >>