للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-إن الدين الإسلامي لما كان ديناً عاماً فقد أباح تعدد الزوجات قال تعالى {فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} وذلك لضرورات اجتماعية وشخصية:

فأما الضرورات الإجتماعية، فهو نقص عدد الرجال عن النساء بسبب قتل الرجال في ميادين الحرب. هذا ولم يستطع رؤساء الحكومات ولا علماء الإجتماع ولا المصلحون ولا المؤتمرات الدولية منع الحروب. فقد نشبت الحرب العالمية وذهب ضحيتها الملايين من النفوس البشرية وها هي تستعد الآن للحرب أخذاً بالثأر، وطمعاً في التوسع والاستعمار وتنشئ الطيارات والأساطيل والمدافع وقد فشل مؤتمر نزع السلاح.

ولا تزال القبائل في إفريقية وأمريكا وآسيا تشن الغارات ويقتل عدد كبير من رجالها. ونتيجة هذه الحروب والغارات نقص عدد الرجال عن النساء نقصاً يقدر بحسب فظاعتها.

ونقص الرجال عن النساء خصوصاً إذا كان النقص عظيما ضار بالأمة من جملة وجوه منها نقص الثروة لقلة الأيدي العاملة وضعف قوتها من الوجهة الحربية وتعرضها لغارات المغيرين ومطامع الطامعين من الأمم القوية فلا يعيد مثل هذه الأمة التي أصيبت بنقص رجالها، إلى قوتها وكثرة مواليدها إلا تعدد الزوجات.

وقد كتب العالم الإنكليزي هربرت سبنسر في كتاب أصول علم الإجتماع: "إذا طرأ على الأمة حالة اجتاحت رجالها بالحروب ولم يكن لكل رجل من الباقين إلا زوجة واحدة وبقيت نساء عديدات بلا أزواج ينتج من ذلك نقص في عدد المواليد لا محالة ولا يكون عددهم مساوياً لعدد الوفيات فإذا تقابلت أمتان مع فرض أنهما متساويتان في جميع الوسائل المعيشية وكانت إحداهما لا تستفيد من جميع نسائها بالاستيلاد فلا تستطيع أن تقاوم خصيمتها التي يستولد رجالها جميع نسائها وتكون النتيجة أن الأمة الموحدة للزوجات تفنى أمام الأمم المعددة للزوجات".

ثم أن زيادة عدد النساء بلا أزواج مدعاة لانتشار الفسق والفجور والفاقة ولا شك أن إباحة تعدد الزوجات للقادرين عليه علاج لكل ما تقدم.

فأما الضرورات الشخصية، فمعلوم أن الزنا محرم شرعا فلو أن الإسلام حرم التعدد لضاقت السبل أمام المتدين الذي يعبد الله ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه لأن هناك ظروفا شتى قاهرة تضطر الإنسان إلى الزواج بغير امرأة واحدة نذكر منها:

-١- مرض الزوجة مرضاً مزمنا يجعل الزوج ينفر منها بحيث يجعلها غير صالحة للملامسة والتمتع وليس لها من يعولها إذا طلقها ولا تستطيع الكسب ولا يمكن أن تتزوج بغيره فليس من المروءة والإنسانية طلاقها ولا تستطيع الكسب ولا يمكن أن تتزوج بغيره فليس من المروءة والإنسانية طلاقها وليس من الحكمة منعه من التزوج لئلا يتعطل نسله أو تميل به الشهوات الطبيعية إلى الزنا (١) وقد حدث مثل ذلك بالضبط لأحد الصالحين وكان قاضيا بالمحاكم الأهلية رحمه الله تعالى فإنه بعد أن تزوج بمدة يسيرة أصيبت زوجته بالشلل فكانت حالتها منفرة ولا تستطيع الحركة ولا تناول الطعام بنفسها وليس لها من يعولها غذ طلقها بل يستحيل عليه ذلك لما جبل عليه من المروءة والشفقة. ولما كان متمسكا بدينه تزوج غيرها بعد أن قرر الأطباء عدم شفائها وخصص لها خادمة وكان يخدمها بنفسه وقد طال مرضها وبقيت على هذه الحال إلى أن توفيت.

-٢- امتناع الرجل عن الاتصال بزوجته مدة الوضع والنفاس وما ينالها بسبب ذلك من الآلام والضعف.

-٣- جاذبية المرأة وجمالها وتأثيرها في الرجل مع قدرته على التعدد.

-٤- بلوغ الزوجة سن الشيخوخة.

-٥- عقم المرأة مع رغبة الرجل في الذرية.

-٦- الرغبة في كثر النسل رغبة في النفوذ والجاه.

-٧- الأسباب الاقتصادية فإن النساء والأولاد يساعدون الرجل في الزراعة وهذا مشاهد في البلاد الزراعية كالقطر المصري وقد يضطر الرجل أن يتزوج امرأة غنية بسبب سوء حالته المالية.

وقد كان تعدد الزوجات شائعا عند العرب ولم يكن في الجاهلية قانون يحدد عدد الزوجات وقد أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمسك أربعا وفارق باقيهن".

قال الأستاذ جوستاف لوبون:

"إن تعدد الزوجات على مثال ما شرعه الإسلام من أفضل الأنظمة وأنهضها بأدب الأمة التي تذهب إليه وتعتصم به وأوثقها للأسرة عقدا وأشدها لأسرتها أزراً وسبيله أن تكون المرأة المسلمة أسعد حالا وأوجه شأناً وأحق باحترام الرجل من أختها الغربية".

وقال "ولست أدري على أي قاعدة يبني الأوربيون حكمهم بانحطاط ذلك النظام نظام تعدد الزوجات عن نظام التفرد المشوب بين الأوربيين بالكذب والنفاق؟

على حين أرى هنالك أسباباً تحملني على ايثار نظام تعدد الزوجات على ما سواه. وليس عجيبا بعد ذلك أن نرى الشرقيين الذين ينتجعون إلينا وينتقلون بين مدائننا يحارون من قسوتنا في الحكم على نظام تعدد الزوجات فيهم (٢) .

وقد حبذ شو بنهور الفيلسوف الألماني تعدد الزوجات فقال:

"أما آن لنا أن نعد بعد ذلك تعدد الزوجات حسنة حقيقية لنوع النساء بأسره؟ ".

قال ذلك بعد أن شرح مضار الاقتصار على زوجة واحدة فمما قال "في مدينة لندرة وحدها ثمانون الف بنت عمومية سفك دم شرفهن على مذبحة الزواج ضحية الاقتصار على زوجة واحدة ونتيجة تعنت السيدة الأوربية وما تدعيه لنفسها من الأباطيل".

وقال: "إذا رجعنا إلى أصول الأشياء وحقيقتها لا نجد سبباً يمنع الرجل من التزوج بثانية إذا أصيبت امرأته بمرض مزمن تألم منه أو كانت عقيما أو أصبحت على توالي السنين عجوزاً".

إن الرجل المتزوج في الأمم المسيحية التي لا تبيح تعدد الزوجات، لا يقتصر في الحقيقة على امرأة واحدة بل نراه يتخذ كثيرا من الخليلات ويبيح لنفسه التمتع بمن أحب منهن. فإذا أبدى رأيه أو كتب في موضوع الزواج طعن على تعدد الزوجات ورمى المسلمين بالهمجية والتعدي على حقوق الزوجة وزعم أنهم شهوانيون. ولذلك قال الأستاذ لوبون عن نظام تفرد "الزوجة" بين الأوربيين أنه مشوب بالكذب والنفاق.... وصرح بذلك أيضا شوبنهور فقال:

"أين لنا بمن يقتصر حقيقة [على؟؟] زوجة واحدة بل لا ننكر أننا في بعض أيامنا أو في معظمها كلنا أو جلنا نتخذ كثيراً من النساء".

على أن الشريعة الإسلامية كما هو واضح من نص القرآن الكريم لم تبح تعدد الزوجات بلا قيد ولا شرط بل اشترطت العدل. قال تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} والمعنى إن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها فاكتفوا بزوجة واحدة {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} والمعنى ذلك أقرب من أن لا تعولوا أي لا تجوروا ولا تميلوا.

والذي يؤخذ من مجموع نصوص القرآن والسنة أن الزوج يعتبر آثما إذا تزوج على امرأته لمجرد الإضرار بها (٣) قال تعالى {وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} .


(١) كتاب المختارات الفتحية في التشريع وأصول الفقه للأستاذ أحمد أبي الفتح بك الطبعة الرابعة صفحة ٢٠.
(٢) راجع الجزء الثاني من كتاب المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها تأليف الأستاذ عفيفي ص ٦٩ و ٧١.
(٣) المختارات الفتحية ص ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>