للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:

٣- يكره ختان المولود في اليوم السابع لأنه من فعل اليهود.

أما حكم الختان: فهو للذكر سنة مؤكدة (٤) ، وأما الأنثى فالخفاض مندوب لها، لما روى عن أم عطية الأنصارية رضي اللَّه عنها، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تُنْهِكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة" (٥) ، وقد جاء في رواية أخرى "أشِمِّي ولا تنهكي" (٦) .


(١) أبو داود: ج ٣ / كتاب الضحايا باب ٢١ / ٢٨٣٨.
(٢) البخاري: ج ٥ / كتاب العقيقة باب ١ / ٥١٥٠.
(٣) أبو داود: ج ٣ / كتاب الضحايا باب ٢١ / ٢٨٤٣.
(٤) عند الإِمام الشافعي: واجب.
(٥) أبو داود: ج ٥ / كتاب الأدب باب ١٧٩ / ٥٢٧١.
(٦) شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، وشبه النّهك بالمبالغة فيه. أي اقتطعي بعض النواة ولا تستأصليها.

<<  <