٩١٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ زِيَادٍ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً خُطِبَتْ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَتَزَوَّجُ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، قَالَ: فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَلْعَنُهَا وَالْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ الْأَمِينُ وَخَزَنَةُ دَارِ الرَّحْمَةِ، وَخَزَنَةُ دَارِ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ» ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «إِنْ دَعَاهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ» ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «تُرْضِيهِ إِذَا غَضِبَ» قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا» ، قَالَتِ ⦗٢٠٣⦘ الْمَرْأَةُ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَتَزَوَّجُ بَعْدَ مَا أَسْمَعُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute