١٣٧١ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ
١٣٧٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ قَالَ مَعَ هَذَا بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِالْحَدِيثِ وَيَذْهَبُ إِلَيْهِ أنَّهُ لَا صَدَقَةَ فِي سَائِمَتِهَا، وَلَا فِيمَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ أَيْضًا ⦗٥٦٦⦘. يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَفَوْنَا لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. يَقُولُ: فَجَعَلَهُ عَامًّا، فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَوْجَبَ ذَلِكَ الْأَوَّلُ الصَّدَقَةَ عَلَيْهَا فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا، وَأَسْقَطَهَا هَذَا مِنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا، وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي غُلُوٌّ، وَالْآخَرُ تَقْصِيرٌ، وَالْقَصْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا هُوَ أَنْ تَجِبَ الصَّدَقَةُ فِيمَا كَانَ مِنْهَا لِلتِّجَارَةِ، وَتَسْقُطُ عَنِ السَّائِمَةِ. عَلَى هَذَا وَجَدْنَا مَذَاهِبَ الْعُلَمَاءِ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
١٣٧٣ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَأَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الشَّامِ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي هَذَا اخْتِلَافًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute