١٣٨٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا: الصَّدَقَةُ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ: فِي الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ "
⦗٥٦٩⦘
١٣٨١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبِهَذَا الْقَوْلِ كَانَ يَأْخُذُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِمَّا تُخْرِجُ الْأَرْضُ، إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ، عَلَى مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ بِهِ مُعَاذًا، ثُمَّ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ. وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَيْضًا.
١٣٨٢ - يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ.
١٣٨٣ - وَبِهِ أَفْتَى الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ.
١٣٨٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ أَئِمَّةٌ سِوَى هَذَا الْقَوْلِ، فَزَادُوا فِي هَذِهِ الْأَصْنَافِ، وَنَقَصُوا مِنْهَا.
١٣٨٥ - فَمِمَّنْ زَادَ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، غَيْرَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانُ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمَا.
١٣٨٦ - وَكَانَ مِمَّنْ نَقَصَ مِنْهَا: شُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ. فَأَمَّا الَّذِينَ زَادُوا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute