للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّابِئِينَ، أَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ هُمْ، وَطَعَامُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ حِلٌّ لِلْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَالَ مُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَالْحَكَمُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ أَنَّهُمْ كَالْمَجُوسِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يُصَدِّقُهُمْ عَلَى كِتَابٍ

<<  <   >  >>