للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى نَظَرِ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ»

⦗٧٢١⦘

١٩٥٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَهَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ، لَا قَوْلُ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى تَوْقِيتِ الثَّمَنِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَحْدُودًا لَهُمْ، لَكَانَتْ حَالُ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ كُلِّهَا كَحَالِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ عِنْدَنَا إِنَّمَا هُمْ وُلَاةٌ مِنْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، كَسَائِرِ الْعُمَّالِ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالْحُكَّامِ وَجُبَاةِ الْفَيْءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا لَهُمْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ سَعْيِهِمْ وَعِمَالَتِهِمْ، وَلَا يُبْخَسُونَ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يُزَادُونَ عَلَيْهِ. فَهَذَا مَا فِي الْعَامِلِينَ. وَأَمَّا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ

<<  <   >  >>