١٩٧٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلَا فِي كَفَنِهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فِي الْعِتْقِ يَكْرَهُونَهُ؛ لِلْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مِنْ جَرِّ الْوَلَاءِ وَالْمِيرَاثِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَعْلَى مَا جَاءَنَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، وَأَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ، وَقَدْ وَافَقَهُ الْحَسَنُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا الْمَذْهَبَ أَنَّ الْمُعْتِقَ - وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ مِيرَاثُ عَتِيقِهِ بِالْوَلَاءِ - فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَيْضًا أَنْ يَجْنِيَ جِنَايَاتٍ يَلْحَقُهُ وَقَوْمَهُ عَقْلُهَا، فَيَكُونَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ. وَيَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يُجِزْ هَذَا أَنْ يَكْرَهَ صَدَقَةَ الرَّجُلِ عَلَى أَبَوَيْهِ، أَوْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَقْرِبَائِهِ، خِيفَةَ أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطَى، فَتَرْجِعَ الصَّدَقَةُ إِلَى الْمُعْطِي فِي الْمِيرَاثِ.
١٩٧٥ - وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ هَذَا الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَرْضٍ، ثُمَّ مَاتَتْ، فَرَجَعَتِ الْأَرْضُ إِلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَ أَجْرُكَ، وَرَجَعَ إِلَيْكَ مَالُكَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا كَانَتِ السَّعَةُ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُجُوعِ الصَّدَقَةِ بِعَيْنِهَا مِيرَاثًا، فَرُجُوعُ وِرَاثَةِ الْوَلَاءِ أَوْسَعُ وَأَحْرَى بِالْجَوَازِ. فَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعِتْقِ.
١٩٧٦ - وَأَمَّا مَا قَالَ فِي الْحَجِّ، فَلَسْتُ أَدْرِي أَمَحْفُوظٌ ذَلِكَ عَنْهُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ انْفَرَدَ بِذِكْرِهِ فِي حَدِيثِهِ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ ثَبَتَ عَنْهُ، فَإِنَّا نَرَاهُ تَأَوَّلَ الْآيَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: ٦٠] فَجَعَلَ الْحَجَّ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute