٢٠٥ - حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ - وَقَالَ غَيْرُ قَبِيصَةَ: هُوَ عِيسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْحَرَامِيُّ - عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ، فَقَالَ: «مَا أَقُولُ إِنَّهُ رِبًا، وَلَا آمُرُ بِهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَتَابَعَتِ الْآثَارُ بِالْكَرَاهَةِ بِشِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ وَإِنَّمَا كَرِهَهَا الْكَارِهُونَ مِنْ جِهَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَالْأُخْرَى: أَنَّ الْخَرَاجَ صَغَارٌ، وَكِلَاهُمَا دَاخِلٌ فِي حَدِيثَيْ عُمَرَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا، فَأَحَدُهُمَا قَوْلُهُ: وَلَا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهُ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ⦗١٠٣⦘، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَمُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ، فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، وَمَذْهَبُهُ فِي الْفَيْءِ قَوْلُهُ لِعُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ حِينَ اشْتَرَى الْأَرْضَ: هَؤُلَاءِ أَهْلُهَا، يَعْنِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute