للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦ - حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ - أَوِ ابْنِ أَبِي عَوْفٍ شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ - عَامِلُهُ عَلَى فِلَسْطِينَ، فِيمَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ: أَنْ يُقْبَضَ مِنْهَا جِزْيَتُهَا، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاةُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْجِزْيَةِ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ: أَنَا ابْتُلِيتُ بِذَلِكَ، وَمِنِّي أُخِذَ

<<  <   >  >>