٢٤٥ - وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ «كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ الْخَرَاجِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ رَأْيِهِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ، قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ، وَلَا نَعْلَمُهُ مِنَ التَّابِعِينَ، إِلَّا شَيْءٌ يُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ رَوَاهُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يُكْنَى أَبَا الْمُنِيبِ، سَمِعَهُ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْحَقُّ عِنْدِي فِيهِ مَا قَالَ أُولَئِكَ فَهَذَا حُكْمُ أَرْضِ الْخَرَاجِ تَكُونُ فِي يَدَيِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا أَرْضُ الْعُشْرِ تَكُونُ لِلذِّمِّيِّ فَغَيْرُ ذَلِكَ، وَفِيهَا أَقْوَالٌ أَرْبَعَةٌ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute