للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ الْمُكْتِبُ، حَدَّثَنَا حَذْلَمٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زَكَّاءٍ أَوْ رَبِيعَةَ بْنِ زَكَّارٍ - هَكَذَا ذَكَرَ مَرْوَانُ - قَالَ: نَظَرَ ⦗١٢٦⦘ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى زُرَارَةَ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الْقَرْيَةُ؟» قَالُوا: قَرْيَةٌ تُدْعَى زُرَارَةُ، يُلَحَّمُ فِيهَا، تُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ، فَقَالَ: «أَيْنَ الطَّرِيقُ إِلَيْهَا؟» فَقَالُوا: بَابُ الْجِسْرِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، نَأْخُذُ لَكَ سَفِينَةً تَجُوزُ مَكَانَكَ، قَالَ: «تِلْكَ سُخْرَةٌ، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي السُّخْرَةِ، انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَابِ الْجِسْرِ» ، فَقَامَ يَمْشِي حَتَّى أَتَاهَا، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِالنِّيرَانِ، أَضْرِمُوهَا فِيهَا فَإِنَّ الْخَبِيثَ يَأْكُلُ بَعْضُهُ بَعْضًا» ، قَالَ: فَاحْتَرَقَتْ مِنْ غَرْبِيِّهَا حَتَّى بَلَغَتْ بُسْتَانَ خواستَا بْنِ جبرونا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا هُوَ يُلْحِمُ مَنْ فِيهَا - مُخَفَّفَةً - وَلَكِنْ هَكَذَا قَالَ الْفَقِيهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ السَّوَادِ يَوْمَئِذٍ، إِلَّا حَدِيثَ رُوَيْشِدٍ خَاصَّةً، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا وُجُوهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي مُنِعَ فِيهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنَ الْكَنَائِسِ وَالْبَيْعِ، وَبُيُوتِ النِّيرَانِ، وَالصَّلِيبِ وَالْخَنَازِيرِ، وَالْخَمْرِ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<<  <   >  >>