للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢ - حَدَّثَنِي أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُسَمِّيهِ خَلُّ الْخَمْرِ، وَيُسَمِّيهِ خَلُّ الْعِنَبِ، قَالَ: وَكَانَ يَأْكُلُهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ عَصِيرُ عِنَبٍ تَحَوَّلَ خَلًّا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ حَدَّثُونِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ بِالثَّغْرِ يَأْمُرُهُمْ، إِذَا أَرَادُوا اتِّخَاذَ الْخَلِّ مِنَ الْعَصِيرِ أَنْ يُلْقُوا فِيهِ شَيْئًا مِنْ خَلٍّ سَاعَةَ يُعْصَرُ فَتَدْخُلَهُ حُمُوضَةُ الْخَلِّ قَبْلَ أَنْ يَنِشَّ فَلَا يَعُودُ خَمْرًا أَبَدًا، وَإِنَّمَا فَعَلَ الصَّالِحُونَ هَذَا كُلَّهُ تَنَزُّهًا عَنِ الِانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَمْرِ، بَعْدَ أَنْ تَسْتَحْكِمَ مَرَّةً خَمْرًا وَإِنْ آلَتْ إِلَى الْخَلِّ، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنَ الْمَاضِينَ رَخَّصَ لِمُسْلِمٍ وَلَا أَفْتَاهُ بِتَخْلِيلِ الْخَمْرِ إِلَّا شَيْئًا يُرْوَى عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ

<<  <   >  >>