للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ⦗١٩١⦘ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَدِيمٌ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى وَرْدَانَ: أَنْ «زِدْ عَلَى الْقِبْطِ قِيرَاطًا عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ» فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَرْدَانُ: كَيْفَ أَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَفِي عَهْدِهِمْ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ فِي أَهْلِ الصُّلْحِ: أَنَّهُ لَا يَضَعُ عَنْهُمْ شَيْئًا فَلَا أُرَاهُ أَرَادَ إِلَّا مَا دَامُوا مُطِيقِينَ، وَلَوْ عَجَزُوا لِخَفَّفَ عَنْهُمْ بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اشْتَرَطَ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يُنْقَصُوا، إِذَا كَانُوا عَاجِزِينَ عَنِ الْوَظِيفَةِ، وَأَمَّا كِتَابُ مُعَاوِيَةَ إِلَى وَرْدَانَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْقِبْطِ، فَإِنَّمَا نَرَى ذَلِكَ لِأَنَّ مِصْرَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَنْوَةً فَلِهَذَا اسْتَجَازَ الزِّيَادَةَ، وَكَانَتْ عِنْدَ وَرْدَانَ صُلْحًا، فَكَرِهَ الزِّيَادَةَ فَلِهَذَا اخْتَلَفَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا كَانَ مِنَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي افْتِتَاحِهَا

<<  <   >  >>