٦٨٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ سَمَاعَةَ، أَنْ تَمِيمًا الدَّارِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَهُ قَرْيَاتٍ بِالشَّأْمِ: عَيْنُونَ ⦗٣٥٠⦘ وَفُلَانَةَ، وَالْمَوْضِعَ الَّذِي فِيهِ قَبْرُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ بِهَا رُكْحَهَ وَوَطَنَهُ، قَالَ: فَأَعْجَبَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُ فَسَلْنِي ذَلِكَ. فَفَعَلَ، فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهُنَّ بِمَا فِيهِنَّ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ، وَفَتَحَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ الشَّأْمَ، أَمْضَى لَهُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِذَا اشْتَرَوُا الدَّارَ قَالُوا: بِجَمِيعِ أَرْكَاحِهَا، أَيْ نَوَاحِيهَا
٦٨٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عُمَرَ أَمْضَى ذَلِكَ لِتَمِيمٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَبِيعَ. قَالَ: فَهِيَ فِي أَيْدِي أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَى الْيَوْمِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute