للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: السُّنَّةُ فِي حَرِيمِ الْقَلِيبِ الْعَادِيِّ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَالْبَدِيءِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، قَالَ: وَهُوَ الْآبَارُ، مَا كَانَ مِنْهَا قَدِيمًا يَمْنَعُ النَّاسَ أَنْ يَحْفِرُوا فِيهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا، مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، لِئَلَّا يَضُرَّ ذَلِكَ بِهَا، وَمَا كَانَ مِنْهَا حَدِيثًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ: لَا حِمًى إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ: الْبِئْرُ، وَطُولُ الْفَرَسِ، وَحَلْقَةُ الْقَوْمِ، وَقَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الْحَرِيمُ لِلْمُحْتَفِرِ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إِلَى الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ بِالْإِحْيَاءِ، فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ حَرِيمَهَا لِعَطَنِهِ، كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالشَّعْبِيُّ، لِئَلَّا يَضُرُّ بَهَا دُونَهَا، كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ

<<  <   >  >>