للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: لَا يَهَبُ أَمِيرٌ مِنَ الْمَغَانِمِ شَيْئًا، إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ، إِلَّا لِدَلِيلٍ، أَوْ رَاعٍ، أَوْ يَكُونُ سَلَبٌ، أَوْ نَفَلٌ، وَلَا نَفَلَ حَتَّى يُقْسَمَ أَوَّلُ مَغْنَمٍ

٨٢٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبَعْضُهُمْ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ وَأَمَّا حَجَّاجٌ فَلَمْ يُسْنِدْهُ. وَالنَّاسُ الْيَوْمَ فِي الْمَغْنَمِ عَلَى هَذَا: أَنَّهُ لَا نَفَلَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ حَتَّى تُخَمَّسَ، وَإِنَّمَا جَازَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَدِلَّاءَ وَالرِّعَاءَ مِنْ صُلْبِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْخُمُسِ لِحَاجَةِ ⦗٤٠٥⦘ أَهْلِ الْعَسْكَرِ إِلَى هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ، فَصَارَ نَفَلَهُمَا عَامًّا عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُ لَا غَنَاءَ بِهِمْ عَنْهُمَا، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا نَفَلَ مِنْ نَفْسِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْخُمُسِ إِلَّا مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ

<<  <   >  >>