للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: تُؤْخَذُ الْجَذَعَةُ وَالثَّنِيَّةُ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ

١٠٥١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ، إِلَّا أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ يَخْتَارُ أَنْ تُؤْخَذَ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيَّةُ مِنَ الْمَعْزِ، يُشَبِّهُهَا بِالْأَضَاحِيِّ، وَهَذَا فِيمَا نَرَى مَذْهَبٌ حَسَنٌ. وَلَيْسَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَصْلٌ، وَلَا لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَصْلٌ فِي السِّنِّ كَالَّذِي جَاءَ فِي الْإِبِلِ

<<  <   >  >>