للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦١ - قَالَ: فَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: قَوْلُهُ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. يَقُولُ: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَدِّقِ إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَهُمْ خُلَطَاءُ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يُفَرِّقَ بَيْنَهَا، ثُمَّ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ وَاحِدَةً» . ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلُهُ: وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ. يَقُولُ: «إِذَا كَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً عَلَى حِدَةٍ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَجْمَعُوهَا، فَيَجِدَهَا الْمُصَدِّقُ مُجْتَمِعَةً، فَلَا يَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا شَاةً، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهَا ثَلَاثٌ» هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ

<<  <   >  >>