للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٥ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مِمَّا كَانَ عُمَّالُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَصْنَعُونَ بِالْمَدِينَةِ فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ: «أَنْ يُفَرَّقَ الْمَالُ ثَلَاثَ فِرَقٍ، ثُمَّ يَخْتَارَ صَاحِبُهُ ثُلُثًا، ثُمَّ يَأْخُذَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ حَاجَتَهُ مِنَ الثُّلُثِ الثَّانِي»

١٠٩٦ - قَالَ قَالَ: اللَّيْثُ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

١٠٩٧ - يُحَدِّثُونَهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ أَوْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ

<<  <   >  >>