للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد وافقه على ذلك الطبري، والبغوي، والرازي. (١)

لكن خالف بعضهم هذا المعنى وخطأوا من قال بأن الخوف هو العلم اليقيني، مؤيدين القول في معنى الخوف بالظنية، والخشية أي إذا ظننتم وخشيتم، وحجتهم أنه لو علم الشقاق لما أحتيج إلى الحكمين. (٢)

لكن أجاب سائر المفسرين على هذا القول بأن وجود الشقاق وإن كان معلوماً، إلا أنا لا نعلم أن ذلك الشقاق صدر عن هذا أو عن ذاك، فالحاجة إلى الحكمين لمعرفة هذا المعنى، ويمكن أن يقال: وجود الشقاق في الحال معلوم، ومثل هذا لا يحصل منه خوف، إنما الخوف في أنه هل يبقى ذلك الشقاق أم لا، فالفائدة في بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت في الحال فان ذلك محال، بل الفائدة إزالة ذلك الشقاق في المستقبل. (٣)

من هنا يتبين بعد عرض أقوال أهل العلم أن استنباط السمعاني صحيح لوجود القرائن الدالة على ذلك وذلك بعد استنفاذ دواعي الإصلاح من الوعظ والهجر والضرب، فيتبين بعد ذلك أن الخوف هنا بمعنى العلم، وأنه طرف له، لإصرار الزوجة على النشوز، والله أعلم.


(١) انظر: تفسير الطبري (٨/ ٣١٨)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٠٩)، ومفاتيح الغيب (١٠/ ٧٣).
(٢) انظر مفاتيح الغيب (١٠/ ٧٣ - ٧٤).
(٣) انظر: المصدر السابق.

<<  <   >  >>