١٠٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو حَيَّانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: جَلَسَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ فَسَمِعُوهُ يُحَدِّثُ فِي الْآيَاتِ أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجَ الدَّجَّالِ فَانْصَرَفُوا مِنْ عِنْدِهِ فَجَلَسُوا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثُوهُ بِمَا سَمِعُوا مِنْ مَرْوَانَ أَنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا الدَّجَّالُ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ مَرْوَانَ لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا شَيْئًا، قَدْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهْ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْآيَاتِ: «إِنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ خُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضَحىً، فَأَيُّهُمَا كَانَتْ قَبْلَ ⦗٩٢٠⦘ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا قَرِيبًا» . ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " وَأَظُنُّ أَوَّلَهَا خُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَعَادَتُهَا أَنَّهَا إِذَا غَرَبَتْ أَتَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتْ فَتَسْتَأْذِنُ فِي الرُّجُوعِ، فَإِذَا بَدَا لِلَّهِ أَنْ تَطْلُعَ مِنْ مَغْرِبِهَا اسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهَا شَيْئًا، ثُمَّ تُسْتَأْذَنُ فِي الرُّجُوعِ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهَا شَيْئًا، ثُمَّ تُسْتَأْذَنُ فِي الرُّجُوعِ فَإِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْهَبَ وَعَرَفَتْ أَنْ لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ لَمْ تُدْرِكِ الْمَشْرِقَ، قَالَتْ: رَبِّ مَا أَبْعَدَ الْمَشْرِقَ، مَنْ لِي بِالنَّاسِ؟، فَإِذَا صَارَ الْأُفُقُ كَالطَّوْقِ أَوْ كَالطَّوْقَةِ اسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ، فَيُقَالُ لَهَا: مِنْ مَكَانَكِ فَاطْلُعِي، فَتَطْلُعُ عَلَى النَّاسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ". ثُمَّ تَلَا عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: ١٥٨]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute