للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «مِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ، فَيَدَعَهَا، لَا يَدَعُهَا إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . قَالَ سُفْيَانُ: وَعَدَّ أمُورًا مِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ

<<  <   >  >>