حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ، بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً، أَوْ قَالَ: سُؤَالًا، قَدْ دَعَا بِهَا، فَاسْتَخْبَأْتُ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بِشْرٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤَالًا وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَاسْتَجَابَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي: «وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ» ، وَالصَّحِيحُ مَا قَالَ الصَّنْعَانِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ عَلَى مَعْنَى الشَّكِّ، فِي السُّؤَالِ أَوِ الدَّعْوَةِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّكُّ، مِنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فَإِنَّهُ كَثِيرُ الشُّكُوكِ فِي أَخْبَارِهِ، عَلَى أَنِّي قَدْ أَعَلَمْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِي أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَضَعُ الْوَاوَ فِي مَوْضِعٍ أَوْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] وَلَا شَكَّ وَلَا امْتِرَاءَ أَنَّ مَعْنَاهُ، أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ ⦗٦٣٤⦘ وَفِي خَبَرِ أَبِي بَحْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَدْ أَمْلَيْتُهُ، فِي آخِرِهِ، «أَنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً، دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ» ، دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ قَوْلَهُ: قَدْ دَعَا بِهَا قَوْمُهُ، وَفِي رِوَايَةِ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّهُ أَرَادَ قَدْ دَعَا بِهَا فِي قَوْمِهِ، أَوْ عَلَى قَوْمِهِ وَفِيهِ أَيْضًا بَيَانٌ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَلْفَاظَ مَنْ قَالَ: يَدْعُو بِهَا، أَيْ إِنَّ مَعْنَاهَا: دَعَا بِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute