حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ الْهُذَلِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَنَاخَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَخْنَا مَعَهُ فَذَكَرَ أَبُو مُوسَى، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَالَ: «لَقِيتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَأَبَا مُوسَى، وَقَالَ فِي آخِرِهِ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،» فَإِنِّي أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَنِي أَنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي، لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا " ⦗٦٤٣⦘ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، فَذَكَرَ هَارُونُ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ جَازَ الْحُكْمُ بِالْإِسْنَادِ الْوَاهِي، وَبِرِوَايَةِ غَيْرِ الْحَافِظِ عَلَى رِوَايَةِ الْحَافِظِ الْمُتْقِنِ، لَحَكَمْتُ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ، مِنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَنَّ بَيْنَهُمَا أَبَا بُرْدَةَ؛ ⦗٦٤٤⦘ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى، ثَنَا، قَالَ: ثَنَا، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَخِيهِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، فَذَكَرَ أَبُو مُوسَى الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَلِيحِ، وَأَخُوهُ زِيَادٌ لَيْسَا مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِمَا عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٍ الدَّسْتِوَائِيِّ وَقَتَادَةَ، وَقَتَادَةُ أَعْلَمُ أَهْلِ عَصْرِهِ، وَهُوَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ انْتَهَى الْعِلْمُ إِلَيْهِمْ فِي زَمَانِهِمْ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنْ أَحْفَظِ أَهْلِ زَمَانِهِ، وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ مِنْ أَصَحِّ أَهْلِ زَمَانِهِ كِتَابًا، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ: «وَجَدْنَا الْحَدِيثَ عِنْدَ أَرْبَعَةٍ، الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالْأَعْمَشِ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، وَكَانَ قَتَادَةُ أَعْلَمَهُمْ بِالِاخْتِلَافِ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ أَعْلَمَهُمْ بِالْإِسْنَادِ، وَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ أَعْلَمَهُمْ بِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ عِنْدَ الْأَعْمَشِ مِنْ كُلِّ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ هَؤُلَاءِ إِلَّا الْفَنُّ وَالْفَنَّانُ» ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «أَصْحَابُ قَتَادَةَ ثَلَاثَةٌ، فَأَحْفَظُهُمْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَأَعْلَمُهُمْ بِمَا سَمِعَ قَتَادَةَ، مَا لَمْ يَسْمَعْ شُعْبَةَ، وَأَكْثَرُهُمْ رِوَايَةً مَعَ صِحَّةِ كِتَابِ هِشَامٍ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِأَبِي الْمَلِيحِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، إِسْنَادٌ يَأْتِي رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَلَوْ حَكَمْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ وَأَخِيهِ زِيَادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، لَحَكَمْتُ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ أَيْضًا هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ⦗٦٤٥⦘، فَإِنَّ بَيْنَهُمَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ إِلَّا أَنِّي إِذَا لَمْ أَحْكُمْ بِأَبِي الْمَلِيحِ، عَلَى قَتَادَةَ، وَسَعِيدٍ، وَهِشَامٍ، جَعَلْتُ لِهَذَا الْخَبَرِ إِسْنَادَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، وَالثَّانِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute