١٦١٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: ذَكَرَ لِي أَبُو سَبْرَةَ بْنُ سَلَمَةَ سَمِعَ ابْنَ زِيَادٍ، يَسْأَلُ عَنِ الْحَوْضِ، فَقَالَ: مَا أَرَاهُ ⦗٥٦١⦘ حَقًّا بَعْدَ مَا سَأَلَ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَعَائِذَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ، فَقَالَ: مَا أُصَدِّقُ هَؤُلَاءِ، فَقَالَ أَبُو سَبْرَةَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شِفَاءً؟ بَعَثَنِي أَبُوكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي مَالٍ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، فَحَدَّثَنِي بِفِيهِ، وَكَتَبْتُهُ بِيَدَيَّ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَزِدْ حَرْفًا، وَلَمْ أُنْقِصْ حَرْفًا، حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ، وَالتَّفَحُّشُ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ، وَيُخَوَّنُ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ» وَقَالَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلِ أَكَلَتْ طَيِّبًا، وَوَضَعَتْ طَيِّبًا، وَوَقَعَتْ فَلَمْ تُكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْقِطْعَةِ الْجَيَّدةِ مِنَ الذَّهَبِ نُفِخَ عَلَيْهَا فَخَرَجَتْ طَيِّبَةً، وَوُزِنَتْ فَلَمْ تَنْقُصْ» قَالَ: وَقَالَ: «مَوْعِدُكُمْ حَوْضِي عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، وَهُوَ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ، وَذَلِكَ مَسِيرَةُ شَهْرٍ، فِيهِ أَبَارِيقُ أَمْثَالُ الْكَوَاكِبِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الْفِضَّةِ، مَنْ وَرَدَهُ يَشْرَبُ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا» فَقَالَ ابْنُ زِيَادٍ: «مَا حُدِّثْتُ مِنَ الْحَوْضِ حَدِيثًا هُوَ أَثْبَتُ عِنْدِي مِنْ هَذَا، أَشْهَدُ أَنَّ الْحَوْضَ حَقٌّ» وَأَخَذَ الصَّحِيفَةَ الَّتِي جَاءَ بِهَا أَبُو سَبْرَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute