للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَزْرَقِيِّ الْغَسَّانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: ضَرَبَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بِرِجْلِهِ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ:

[الْبَحْر الوافر]

سَنَامُ الْأَرْضِ إِنَّ لَهَا سَنَامًا

زَعَمَ ابْنُ فَرْقَدٍ السُّلَمِيُّ أَنِّي لَا أَعْرِفُ حَقِّي مِنْ حَقِّهِ، لِي مَا اسْوَدَّ مِنَ الْمَرْوَةِ وَلَهُ مَا ابْيَضَّ مِنْهَا، أَوْ لِي مَا ابْيَضَّ مِنَ الْمَرْوَةِ وَلَهُ مَا اسْوَدَّ مِنْهَا الشَّكُّ مِنَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِي مَا بَيْنَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَى تُجْنَى فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: كَذَبَ لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا حَاطَتْ بِهِ جِدْرَانُهُ.

٤٣٧ - قَالَ لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا عَلِمَ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ فَأَكْثَرُ مَا يَجُوزُ لَهُ طَلَبُ الشُّفْعَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا جَاوَزَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ طَلَبُهُ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ مِنِّي وَلَيْسَ بِأَصْلٍ

<<  <   >  >>