للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْخَيْرِ وَأَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، فَقِيلَ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ مَنِ اعْتَزَلَ الشَّرَّ وَقَعَ فِي الْخَيْرِ " وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: الْحَكِيمُ مَنْ تَحَرَّزَ مَنْ لَائِمَةِ الْعَاقِلِ بِالتَّوَقِّي مِنْ غِيبَةِ الْجَاهِلِ. وَقَالَ آخَرُ: مَنْ تَحَرَّزَ لَمْ يَكَدْ يَعْطَبُ، وَمَنْ عَزَرَ لَمْ يَكَدْ يَسْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>