للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٣ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ⦗٣٥١⦘ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " يَسِيرُ بِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا إِنْ قَلُّوا، وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا إِنْ كَثُرُوا، شِعَارُهُمْ: أَمِتْ أَمِتْ، حَتَّى يَلْقَاهُ السُّفْيَانِيُّ فَيَقُولُ: أَخْرِجُوا إِلَيَّ ابْنَ عَمِّي حَتَّى أُكَلِّمَهُ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ فَيُكَلِّمُهُ، فَيُسَلِّمُ لَهُ الْأَمْرَ وَيُبَايِعُهُ، فَإِذَا رَجَعَ السُّفْيَانِيُّ إِلَى أَصْحَابِهِ، نَدَّمَهُ كَلْبٌ، فَيَرْجِعُ لِيَسْتَقِيلَهُ فَيُقِيلُهُ، وَيَقْتَتِلُ هُوَ وَجَيْشُ السُّفْيَانِيِّ عَلَى سَبْعِ رَايَاتٍ، كُلُّ صَاحِبِ رَايَةٍ مِنْهُمْ يَرْجُو الْأَمْرَ لِنَفْسِهِ، فَيَهْزِمُهُمُ الْمَهْدِيُّ " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَالْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ مِنْ نَهْبِ كَلْبٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>