للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ

⦗٦٨٨⦘

١٩٤٣ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ: ثَنَا رِشْدِينُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: «بَعْدَ مُعَاوِيَةَ رَجُلٌ يَلِي حَمْلَ امْرَأَةٍ وَفِصَالَهَا وَلَدَهَا، وَيَمْلُكُ آخَرُ لَا يَكُونُ شَيْءٌ حَتَّى يَهْلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ تَيْمَاءَ قَدْ حَضَرَ أَجَلُهُ يَلِي هُوَ وَوَلَدُهُ خَمْسِينَ سَنَةً»

<<  <  ج: ص:  >  >>