للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٦ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِدَوَاءِ الْفِتْنَةِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِلُّ فِيهَا شَيْئًا حَرَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَسْتَأْذِنُ بِبَابِ أَخِيهِ ثُمَّ يَأْتِيهِ الْغَدَ فَيَقْتُلُهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>