للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُضَرٍ الْحَكَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّصْرِيُّ ⦗١٠٢١⦘، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ الضَّمْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي غَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: «غَسْلُ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ، وَغَسْلُ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ يَنْفِي اللَّمَمَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>