للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧٥ - أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَاسْمُ أَبِي هَانِئٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْبَصْرِيِّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَلْبَسَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمَرْأَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَلْوَانًا مِنْ شَتَّى، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ فِي أَمَانَتِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>