للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨ - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: " سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>