للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ:، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ:، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَرَافِضَةِ الْحَنَفِيِّ أَنَّ الزُّبَيْرَ مُرَّ عَلَيْهِ بِسَارِقٍ فَشَفَعَ لَهُ فَقِيلَ: " يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَتَشْفَعُ لِسَارِقٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ يُؤْتَ بِهِ الْإِمَامُ، فَإِذَا أُتِيَ بِهِ الْإِمَامُ فَلَا عَفَا اللَّهُ لَهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>