للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الْمَجْنُونِ جَرِيرُ بْنُ ⦗٣٢١⦘ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَتَيَانِي يَسْأَلَانِي أَنْ أَسْكُتَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ وَلَا وَاللَّهِ لَا سَكَتُّ عَنْهُ، ثُمَّ لَا وَاللَّهِ لَا سَكَتُّ عَنْهُ وَهَذَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَا: إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ جَازَ، وَأَنَا وَاللَّهِ سَأَلْتُ: الْحَكَمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا وَضَعْتَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ أَجْزَأَكَ، فَقَتَلَ: عَنْ مَنْ؟ فَقَالَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَهَذَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّازِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَغَسَّلَهُمْ، وَأَنَا سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا يُغَسَّلُونَ، قُلْتُ: عَنْ مَنْ؟ قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ الْقَاضِي: أَصْلُ هَذِهِ الْحِكَايَةِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وَقَدْ خَلَطَ فِيهَا، أَوْ خُلِّطَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَالْمُخَرِّمِيُّ أَضْبَطُ مِنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ وَقَالَ: مَحْمُودٌ فِيمَا يَحْكِيهِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَارَةَ، رَوَى عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَدَفَنَهُمْ وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: صَلَّى عَلَيْهِمْ وَغَسَّلَهُمْ ⦗٣٢٢⦘ وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ؟ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُّ فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ أَيُصَلَّى عَلَى الْقَتْلَى؟ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا يُغَسَّلُونَ وَبَيْنَ الْحِكَايَتَيْنِ تَفَاوُتٌ شَدِيدٌ وَفُرْقَانٌ ظَاهِرٌ وَلَيْسَ يُسْتَدَلُّ عَلَى تَكْذِيبِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو بِسْطَامٍ، لِأَنَّهُ اسْتَفْتَى الْحَكَمَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَأَفْتَاهُ الْحَكَمُ بِمَا عِنْدَهُ، وَهُوَ أَحَدُ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ زَمَنَ حَمَّادٍ، فَلَمَّا قَالَ لَهُ أَبُو بِسْطَامٍ: عَنْ مَنْ؟ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَقُولُ: مَنِ الَّذِي يَقُولُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ؟ فَقَالَ فِي إِحْدَاهُمَا: هُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْأُخْرَى هُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ هَذَا فَقِيهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ، وَذَاكَ فَقِيهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَلَمْ تَقُمِ الرِّوَايَةُ فِيهِمَا مَقَامَ الْحُجَّةِ وَلَيْسَ يَلْزَمُ الْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِجَمِيعِ مَا رَوَى وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْضًا أَنْ يَتْرُكَ رِوَايَةً مَا لَا يُفْتِي بِهِ، وَعَلَى هَذَا مَذَاهِبُ جَمِيعِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، هَذَا مَالِكٌ يَرَى الْعَمَلَ بِخِلَافِ كَثِيرٍ مِمَّا يَرْوِي، وَالزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَثْبَتُ وَأَقْوَى عِنْدَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ⦗٣٢٣⦘ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ خَالَفَ مَالِكٌ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَ بِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا أَبُو حَنِيفَةَ يَرْوِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، وَيَقُولُ بِخِلَافِهِ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُحَدِّثَ الْحَكَمُ ابْنَ عُمَارَةَ مِنْ كِتَابِهِ بِمَا لَا يَحْفَظُهُ، وَالْعَمَلُ عِنْدَهُ بِخِلَافِهِ، وَيَسْأَلُهُ شُعْبَةُ فَيُجِيبُ عَلَى مَا يَحْفَظُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ، وَالْإِنْصَافُ أَوْلَى بِأَهْلِ الْعِلْمِ وَكَانَ أَبُو بِسْطَامٍ سَيِّئُ الرَّأْيِ فِي الْحَسَنِ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُمَا

<<  <   >  >>