للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الصُّوفِيُّ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ، أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَالْأُخْرَى جَارِيَةً، فَقَالَ مَالِكٌ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ، أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَالْأُخْرَى جَارِيَةً أَيَتَنَاكَحَانِ؟ قَالَ: «لَا، الْفِطَامُ وَاحِدٌ»

<<  <   >  >>