حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ: «إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا بِأَنْ يُقَالَ: جَاءَنِي زَيْدٌ فَحَدَّثَنِي فَيَكُونُ هَذَا كَلَامًا كَافِيًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ، وَفَائِدَتُهُ مَجِيءُ زَيْدٍ إِلَيْكَ وَكَوْنُهُ لِلْحَدِيثِ عِنْدَكَ، فَإِذَا قُلْتَ: جَاءَنِي زَيْدٌ، فَأَخْبَرَنِي لَمْ يَكْتَفِ هَذَا الْكَلَامُ بِنَفْسِهِ، وَكَانَ مُحْتَاجًا إِلَى مُخْبَرٍ عَنْهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَيُرْوَى هَذَا الْبَيْتُ بِاللَّفْظَيْنِ جَمِيعًا:
[البحر الطويل]
وَخَبَّرْتُمَانِي إِنَّمَا الْمَوْتُ بِالْقُرَى ... فَكَيْفَ وَهَاتَا رَمْلَةٌ وَكَثِيبُ
وَفَرَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بَيْنَ قَوْلِهِ حَدَّثَنَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَخْبَرَنَا، فَقَالَ ⦗٥٢٠⦘: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: أَيُّ غُلَامٍ لِي أَخْبَرَنِي بِكَذَا وَكَذَا، وَأَعْلَمَنِي بِكَذَا وَكَذَا فَهُوَ حُرٌّ وَلَا نِيَّةَ لَهُ، فَأَخْبَرَهُ غُلَامٌ لَهُ بِذَلِكَ بِكِتَابٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ بِرَسُولٍ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ لَكَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ الْغُلَامَ يُعْتَقُ، لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ غُلَامٌ لَهُ عُتِقَ، لِأَنَّهُ قَالَ: أَيُّ غُلَامٍ لِي أَخْبَرَنِي فَهُوُ حُرٌّ وَلَوْ أَخْبَرُوهُ كُلُّهُمْ عُتِقُوا، وَإِنْ كَانَ عَنَى حِينَ حَلَفَ بِالْخَبَرِ كَلَامَ مُشَافَهَةٍ، لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ بِكَلَامٍ يُشَافِهُهُ بِذَلِكَ الْخَبَرِ قَالَ: وَإِذَا قَالَ: أَيُّ غُلَامٍ لِي حَدَّثَنِي، فَهَذَا عَلَى الْمُشَافَهَةِ، لَا يَعْتِقُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَالَ: وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لِآخَرَ لَيُخْبِرَنَّهُ بِكَذَا وَكَذَا وَلَا نِيَّةَ لَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ بِكِتَابٍ، أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يُخْبِرُكَ بِكَذَا وَكَذَا كَانَ قَدْ بَرَّ، وَكَانَ هَذَا خَبَرًا وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يُخْبِرُ فُلَانًا بِمَكَانِ ⦗٥٢١⦘ فُلَانٍ، أَوْ بِمَا أَسَرَّ إِلَيْهِ فُلَانٌ، فَأَوْمَأَ بِذَلِكَ رَأْسَهُ، أَوْ قَالَ: تَعَالَ حَتَّى أُخْبِرُكَ بِمَكَانِهِ، فَذَهَبَ بِهِ فَوَقَفَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يُخْبِرَهُ بِكِتَابٍ أَوْ بِرِسَالَةٍ، إِلَّا إِنْ نَوَى أَلَّا يُومِئُ لَهُ، فَيَكُونُ عَلَى مَا نَوَى، قَالَ: وَالْإِشَارَةُ مِثْلُ الْخَبَرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute