للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ، قَالَ هَارُونُ: قَالَ: لِي أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ: هُوَ فِي كِتَابِهِ، يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ: أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ، وَلَكِنْ كَذَا حَدَّثَهُمْ بِالْبَصْرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَجَدَ سَرِقَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كَانَ أَحَقَّ بِهَا. فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ بِذَلِكَ وَأَنَا عَلَى الْيَمَامَةِ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ» ، وَقَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَبَعَثَ مَرْوَانُ ⦗١٧٥⦘ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ، وَلَا أُسَيْدُ يَقْضِيَانِ عَلَيَّ فِيمَا وُلِّيتُ وَلَكِنْ أَقْضِي عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذَا مَا قَضَيْتُ بِهِ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَيَّ فَقَالَ: أُسَيْدٌ: «قَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاللَّهِ لَا أَقْضِي بِغَيْرِ ذَلِكَ أَبَدًا

<<  <   >  >>